إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المحب للمعتكف

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المحب للمعتكف

    بسم الله الرحمن الرحيم


    ما يستحب للمعتكف و ما يكره له

    يستحب المعتكف : أن يكثر من نوافل العبادات ، و يشغل نفسه بالصلاة و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى و تصل المرء بخالقه جل ذكره

    و مما يدخل في هذا الباب دراسة العلم و استذكار كتب التفسير و الحديث ، و قراءة سير الأنبياء و الصالحين و غيرها من كتب الفقه و الدين ، و يستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد انتشاء بالنبي صلى الله عليه و سلم

    و يكره للمعتكف : أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل

    لما رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي بسرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال

    مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ

    و يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز و جل لقد روى البخاري وأبو داو ود وبن ماجة عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

    بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ وَلا يَسْتَظِلَّ وَلا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ قَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَه

    وروى أبو داو ود عن على رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

    أي لا يسمى من فقد أباه يتيماً بعد بلوغه ، الصمات أي السكوت

    ما يباح للمعتكف

    يباح للمعتكف ما يأتي

    خروجه من معتكفة لتوديع أهله

    عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنْ الانْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الإنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا

    رواه البخاري ومسلم وابوداوود

    ترجيل شعره و حلق رأسه ، و تقليم أظفاره و تنظيف البدن من الشعث و الدرن و لبس أحسن الثياب و التطيب بالطيب

    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

    رواه البخاري ومسلم وابوداوود

    الخروج للحاجة التي لابد منها

    قالت عائشة إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ

    رواه البخاري ومسلم وغيرهما

    وقال ابن المنذر

    أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفة للغائط و البول ، لان هذا مما لا بد منه . و لا يمكن فعله في المسجد و في معناه الحاجة إلى المأكول و المشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه و إن بغته القيء فله أن يخرج ليقئ خارج المسجد ، و كل ما لابد منه و لا يمكن فعلهم في المسجد فله خروجه إليه ، و لا يفسد اعتكافه ما لم يطل . و مثل هذا الخروج للغسل من الجنابة و تطهير البدن و الثوب من النجاسة

    روى سعيد بن منصور قال

    قال على بن أبي طالب إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ، و ليحضر الجنازة ، و ليعد المريض و ليأتي أهله يأمرهم بحاجته و هو قائم . و أعان رضى الله عنه ابن أخته بسبع مائة درهم من عطائه أن يشتري بها خادما، فقال : إني كنت معتكفا ، فقال له علي و ما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت ؟ و عن قتادة : أنه كان يرخص للمعتكف أ، يتبع الجنازة و يعود المريض و لا يجلس . و قال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال - و هن له و أن لم يشترط - عيادة المريض ، و لا يدخل سقفا و يأتي الجمعة ، و يشهد الجنازة و يخرج إلى الحاجة قال و لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة

    قال الخطابي

    : و قالت طائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة و يعود المريض و يشهد الجنازة روي ذلك عن على رضى الله عنه و هو قول سعيد بن جبير و الحسن البصري و النخعي و روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمر بالمرض و هو معتكف ، فيمر كما هو و لا يعرج يسأل عنه . و ما روي عنها منت أن السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا معناه أ، لا يخرج كمن معتكفة ، قاصدا عيادته ، و أنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معرج عليه

    و له أن يأكل و يشرب في المسجد و ينام فيه ، مع المحافظة على نظافته و صيانته و له أن يعقد العقود فيه كعقد النكاح و عقد البيع و الشراء و نحو ذلك

    ما يبطل الاعتكاف

    الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا و إن قل ، فإنه يفوت المكث فيه ، و هو ركن من أركانه

    الردة لمنافاتها للعبادة ، و لقول الله تعالى

    لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

    ذهاب العقل بجنون و سكر ، و الحيض و النفاس ، لفوات شرط التمييز و الطهارة من الحيض و النفاس والوطء لقول الله تعالى

    ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد ، تلك حدود الله فلا تقربوها

    و لا بأس باللمس من دون شهوة ، فقد كانت إحدى نسائه صلى الله عليه و سلم ترجله و هو معتكف ، أما القبلة و الشهوة و اللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة و أحمد أنه قد أساء ، لأنه قد أنى بما يحرم عليه ، و لا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل و قال مالك يفسد اعتكافهم لأنه مباشرة محرمة فتفسد كما لو أنزل و عن الشافعي روايتان في المذهبين قال ابن رشد و سبب اختلافهم ، هل الاسم المشترك ، بين الحقيقة و المجاز و لهم عموم أم لا و هو أحد أنواع الاسم المشترك فمن ذهب أي أن له عموما قال إن المباشرة في قوله تعالى

    وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

    يطلق على الجماع و على ماد ونه و من لم يرى له عموما - و هو الأشهر الأكثر قال : يدل إما على الجماع ، و أما على ما دون الجماع ، فإذا قلنا أنه يدل على الجماع بإجماع ، بطل إن يدل على غير الجماع ، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة و المجاز معا . و من أجرى الإنزال بمنزلة الو قاع ، فلأنه في معناه و من خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة

    قضاء الاعتكاف

    من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاءه و قيل : يجب

    قال الترمذي و اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى . فقال مالك : إذا انقضى اعتكافه و جب عليه القضاء و احتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال

    و قال الشافعي : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شئ أوجبه على نفسه و كان متطوعا ، فخرج فليس عليه قضاء ، إلا أن يحب ذلك اختيارا منه قال الشافعي : وكان عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه و خرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج و العمرة . أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه و أفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمة ، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه

    و عن أحمد : أنه يجب على وليه أن يقضى ذلك عنه . روى عبد الرزاق : عن عبد الكريم بن أمية قال : سمعت عبد الله بن عبد اله بن عتبة يقول إن أمنا ماتت و عليها اعتكاف فسألت بن عباس فقال : اعتكف عنها و صم وروى بن سعيد بن منصور . إن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات

    المعتكف يلزم مكانا من المسجد ، و ينصب فيه الخيمة

    قال نافع : و قد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم

    و روي أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير و راء اسطوانة التوبة

    و روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير

    نذر الاعتكاف في مسجد معين

    من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم

    لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا لِثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

    أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف قي المسجد الذي عينه و عليه أن يعتكف في أي مسجد شاء ، لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا معين، و لأنهم لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد أخر إلا المساجد الثلاثة ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

    صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ و صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة

    وان نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل منه

    هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الى يوم الدين

  • #2
    رد: المحب للمعتكف

    يعطيك العافيه تحياتي


    مآفيه زيك بالبشر شخصن يحب .. ومآفيه عذرآ بالبشر جت زيي !

    تعليق

    يعمل...
    X