بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
دعوى قضائية قدمها مواطن امام المحاكم تطعن في صحة ترشيح واعلان نتيجة الانتخابات للنائبتين اسيل العوضي ورولا دشتي، تدعو الى «بطلان قبول المطعون ضدهما، وكذلك بطلان فوزهما في الدائرة الثالثة.. لان بعد فوزهما لم يرتديا الحجاب، ولذا فهما مخالفتان لنص المادة الاولى من قانون انتخابات مجلس الامة».
والدعوى قدمها المحامي جمال اليوسف بناء على طلب المواطن حمد الناشي.
وجاء في صحيفة الطعن:
الطالب بصفته ناخبا وكان مرشحا في الدائرة الانتخابية الثالثة في انتخابات مجلس الامة لعام 2009 التي اجريت في 2009/5/16 واعلنت نتيجتها في 2009/5/17 يطعن في صحة ترشيح المطعون ضدهما الاولى والثانية وصحة عضويتهما، عملا بنص المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة التي تنص على انه: «لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخابات التي حصلت في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها»، مبينا انه يؤسس الطالب طعنه على المادة 82 من الدستور التي تنص على انه: يشترط ان عضوية مجلس الامة: -1 ان يكون كويتيا بصفة اصلية وفقا للقانون. -2 ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخابات. -3 الا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. -4 ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وتابعت الصحيفة: «نصت المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة على انه: لكل كويتي بالغ من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة، حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية، وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية، مضيفا ومن قواعد الشريعة الاسلامية واحكامها المعتمدة ارتداء المرأة المسلمة البالغة الحجاب الذي يحجب عورتها عن رؤية الرجال البالغين لها، وعورة المرأة التي يجب حجبها هي جميع جسمها عدا الوجه والكفين».
وافاد بان «حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الانثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة، والدليل من القرآن الكريم، قال تعالى: ?يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن? (الاحزاب: 59)، وقال تعالى في سورة النور: ?وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن? (النور: 31).
وأشارت الى ان الدليل من الحديث الشريف: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها إلا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه» رواه ابوداود، واجمع المسلمون على ذلك سلفا وخلفا وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ومن قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين».
وزادت الصحيفة: لما كان ما تقدم وكان الثابت ان المطعون ضدهما الاولى والثانية والفائزتان بمقعدي مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة في الانتخابات السالف الاشارة اليها حال كونهما مرشحتين وبعد فوزهما لم يرتديا الزي الشرعي -الحجاب- ومن ثم تكونان قد خالفتا نص المادة الاولى من قانون انتخابات مجلس الامة السالف بيانها في فقرتها الاخير مما يكون المطعون ضدهما الاولى والثانية لم يتوافر في حقهما الشروط اللازمة لترشيحهما والتي يجب استمرارها بعد الفوز وهي الالتزام بقواعد واحكام الشريعة الاسلامية وهي ارتداء الحجاب الاسلامي الذي ستر سائر جسد المرأة فيما عدا الوجه والكفين، مؤكدة ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون الانتخابات السالف بيانها هي بيان وتفصيل للشرط الثاني الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور الكويتي التي اوجبت لصحة العضوية توافر الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات».
وقال الطاعن في صحيفة الدعوى «مؤدى ما تقدم ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون الانتخابات هي والتي اضافته شرط الالتزام بقواعد واحكام الشريعة الاسلامية تتفق ونصوص الدستور ويؤيدها الكثير من النصوص الدستورية الاخرى ومنها المادة 8 التي تنص على انه: دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وكذلك المادة «8» التي تنص على: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وكذلك المادة «9» التي تقرر ان الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.
وتابع لا تتعارض الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون الانتخابات مع مبدأ المساواة الذي اقره الدستور في المادة 29 التي تمنع التمييز وتقرر المساواة في الحقوق والواجبات إذ ان حجاب المرأة المسلمة فرضته الشريعة على المرأة دون الرجل ومن ثم فإن احكامها وقواعدها تخاطب بها المرأة فقط وعليه فإن عدم التزام المرأة المسلمة بهذه القواعد التي نصت عليها الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون الانتخابات ينتفي معها الشروط اللازم توافرها منها حال ترشيحها وبعد نجاحها.
وختمت صحيفة الدعوى: وحيث كان ما تقدم بأن الطعن الماثل يكون قد استوفى شروطه الشكلية بتقديمه في الميعاد وشروطه الموضوعية التي تجعله قائما على سند صحيح من الواقع والقانون وبناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا وثانيا وفي الموضوع ببطلان قبول ترشيح المطعون ضدهما الاولى والثانية وبطلان اعلان فوزهما في الدائرة الانتخابية الثالثة وبعدم صحة عضويتهما بمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
<< انتظـر آرائكم بكل احتــرام .. وبدون تجريح رجـآءاً:luvlove:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
دعوى قضائية قدمها مواطن امام المحاكم تطعن في صحة ترشيح واعلان نتيجة الانتخابات للنائبتين اسيل العوضي ورولا دشتي، تدعو الى «بطلان قبول المطعون ضدهما، وكذلك بطلان فوزهما في الدائرة الثالثة.. لان بعد فوزهما لم يرتديا الحجاب، ولذا فهما مخالفتان لنص المادة الاولى من قانون انتخابات مجلس الامة».
والدعوى قدمها المحامي جمال اليوسف بناء على طلب المواطن حمد الناشي.
وجاء في صحيفة الطعن:
الطالب بصفته ناخبا وكان مرشحا في الدائرة الانتخابية الثالثة في انتخابات مجلس الامة لعام 2009 التي اجريت في 2009/5/16 واعلنت نتيجتها في 2009/5/17 يطعن في صحة ترشيح المطعون ضدهما الاولى والثانية وصحة عضويتهما، عملا بنص المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة التي تنص على انه: «لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخابات التي حصلت في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها»، مبينا انه يؤسس الطالب طعنه على المادة 82 من الدستور التي تنص على انه: يشترط ان عضوية مجلس الامة: -1 ان يكون كويتيا بصفة اصلية وفقا للقانون. -2 ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخابات. -3 الا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. -4 ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وتابعت الصحيفة: «نصت المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة على انه: لكل كويتي بالغ من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية كاملة، حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية، وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية، مضيفا ومن قواعد الشريعة الاسلامية واحكامها المعتمدة ارتداء المرأة المسلمة البالغة الحجاب الذي يحجب عورتها عن رؤية الرجال البالغين لها، وعورة المرأة التي يجب حجبها هي جميع جسمها عدا الوجه والكفين».
وافاد بان «حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الانثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة، والدليل من القرآن الكريم، قال تعالى: ?يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن? (الاحزاب: 59)، وقال تعالى في سورة النور: ?وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن? (النور: 31).
وأشارت الى ان الدليل من الحديث الشريف: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها إلا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه» رواه ابوداود، واجمع المسلمون على ذلك سلفا وخلفا وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ومن قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين».
وزادت الصحيفة: لما كان ما تقدم وكان الثابت ان المطعون ضدهما الاولى والثانية والفائزتان بمقعدي مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة في الانتخابات السالف الاشارة اليها حال كونهما مرشحتين وبعد فوزهما لم يرتديا الزي الشرعي -الحجاب- ومن ثم تكونان قد خالفتا نص المادة الاولى من قانون انتخابات مجلس الامة السالف بيانها في فقرتها الاخير مما يكون المطعون ضدهما الاولى والثانية لم يتوافر في حقهما الشروط اللازمة لترشيحهما والتي يجب استمرارها بعد الفوز وهي الالتزام بقواعد واحكام الشريعة الاسلامية وهي ارتداء الحجاب الاسلامي الذي ستر سائر جسد المرأة فيما عدا الوجه والكفين، مؤكدة ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون الانتخابات السالف بيانها هي بيان وتفصيل للشرط الثاني الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور الكويتي التي اوجبت لصحة العضوية توافر الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات».
وقال الطاعن في صحيفة الدعوى «مؤدى ما تقدم ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون الانتخابات هي والتي اضافته شرط الالتزام بقواعد واحكام الشريعة الاسلامية تتفق ونصوص الدستور ويؤيدها الكثير من النصوص الدستورية الاخرى ومنها المادة 8 التي تنص على انه: دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وكذلك المادة «8» التي تنص على: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وكذلك المادة «9» التي تقرر ان الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.
وتابع لا تتعارض الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون الانتخابات مع مبدأ المساواة الذي اقره الدستور في المادة 29 التي تمنع التمييز وتقرر المساواة في الحقوق والواجبات إذ ان حجاب المرأة المسلمة فرضته الشريعة على المرأة دون الرجل ومن ثم فإن احكامها وقواعدها تخاطب بها المرأة فقط وعليه فإن عدم التزام المرأة المسلمة بهذه القواعد التي نصت عليها الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قانون الانتخابات ينتفي معها الشروط اللازم توافرها منها حال ترشيحها وبعد نجاحها.
وختمت صحيفة الدعوى: وحيث كان ما تقدم بأن الطعن الماثل يكون قد استوفى شروطه الشكلية بتقديمه في الميعاد وشروطه الموضوعية التي تجعله قائما على سند صحيح من الواقع والقانون وبناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا وثانيا وفي الموضوع ببطلان قبول ترشيح المطعون ضدهما الاولى والثانية وبطلان اعلان فوزهما في الدائرة الانتخابية الثالثة وبعدم صحة عضويتهما بمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
<< انتظـر آرائكم بكل احتــرام .. وبدون تجريح رجـآءاً:luvlove:
تعليق