الســـــلآمْ علـــــــــيكمْ
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدرامي.. حكمها بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث خمس سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة دينار لكل منهم لوقف النفاذ عما أسند إليهم.. وبتغريم كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس ثلاثمائة دينار عما أسند إليهم.. وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وذلك لما أسندته النيابة العامة من اتهام إلى المتهمين من الأول إلى الثالث.. أحدثوا عمداً بالمتهم الرابع الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أفضت إلى إصابته بآلام بدنية شديدة وعاهة مستديمة وهي إعاقة تامة بحركة المفصلين المشطي اللامي والسلامي بالإبهام الأيسر تقدر نسبتها ستة بالمائة %6 من قدرة الجلسم الكلية.. أحدثوا عمداً بالمتهمين الخامس والسادس الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين وكان ذلك على نحو محسوس.
النيابة العامة أحالتهم إلى المحكمة عملا بنص المادتين 162-160 من قانون الجزاء.. وتخلص وقائع هذه الدعوى حسبما أسفرت عنه التحقيقات أن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام إلى المتهمين على أدلة حاصلها.. ما قرره المجني بأنه يمتلك هو وأشقاؤه إسطبل خيل وحمام بمنطقة الجهراء وأثناء وجوده سمع صوت طلق ناري فخرج لا ستطلاع الأمر فشاهد المتهم الأول حاملاً سلاحا ناريا بندقية ومعه المتهم الثالث.. وشخص آخر فطلب منهم عدم إطلاق أعيرة نارية فحدثت بينهم مشادة كلامية قاموا على إثرها بالتعدي عليه بالضرب بسكين فأحدثوا به إضابات فنقله شقيق المجني إلى المستشفى للعلاج وأثناء وجوده بالمستشفى اقتحم الجناة المستشفى مشهرين السيوف والسواطير لمنع أفراد الأمن من اعتراضم.. وحتى يتمكنوا من استكمال الاعتداء على المجني عليهم داخل المستشفى أثناء اسعافهم من إصابتهم التي أحدثها بهم الجناة بمنطقة الإسطبلات ببر الجهراء.. إلى أن ظفروا بالمجني عليه وأشقائه وأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقارير الطبية الشرعية.. حيث كانت هذه الواقعة داخل غرفة الرعاية وكرروا الاعتداء عليهم وحضر المحامي بشار النصار مترافعا عن المجني عليهم.. حيال ما أسندته النيابة العامة لهم من اتهامات بتبادل الضرب.. ومطالبا بالادعاء المدني المؤقت تجاه الجناة.
وفي معرض مرافعته عن المجني عليهم دفع المحامي النصار بتوافر حق الدفاع الشرعي لدى المتهمين- المجني عليهم واستند في ذلك لنصوص قانون الجزاء.. من أنه لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه أو ماله أو دفاعه عن نفس الغير أو ماله.. وهو ما قاما به المجني عليهم لدفعهم ما لحق بهم من إصابات وجروح خطيرة. وذلك باستخدام الجناة السيوف متناسين أنهم في دولة مؤسسات حكومية ويحكمها القانون لحماية أرواح الرعايا وهو ما شوهد آثاره أثناء معاينة موقع الجريمة من وجود آثار دماء داخل الديوانية الخاصة بالمجني عليهم ودماء على الحائط وبقع دماء على سجاد الأرضية وغترة بيضاء ملطخة بالدماء.. وكذا ما أحدثه الجناة بالمستشفى وأمام أفراد أمن المطار وطاقم التمريض.. والتلفيات والدماء الموجود بها كانت أشبه ما يكون بارتكاب واقعة حربية بممر المستشفى وغرفة الإسعاف..
وطالب المحامي النصار من هيئة المحكمة بقبول الدعوى المدنية والفصل فيها وذلك لما ارتكبه الجناة من أضرار لحقت بالمجني عليهم.. بعدما أثبت تحقيق أركان المسؤولية المدنية في حق الجناة.. وعليه قضت هيئة المحكمة بقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
نعقــوله في ناس جــــــــذي الله يستر على الكــويت
؟؟؟؟
تقـــبلوا خالـــــص احترامـــــــــــــــي
تحـــــــــــــــــ ღ دلــــــــــــــــــع ღ ـــــــــــــــــــياتي
تعليق